السيد الخوئي

58

مباني تكملة المنهاج

( فصل في الاختلاف في العقود ) ( مسألة 62 ) : إذا اختلف الزوج والزوجة في العقد ، بأن ادعى الزوج الانقطاع ، وادعت الزوجة الدوام أو بالعكس